Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 206

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة اغتسال المحرم والغطس في الماء
  4. فرع نظر المحرم في المرآة

قال الشافعي: (والمرأة في ذلك أشد كراهية من الرجل) ؛ لأن لها بالكحل من الجمال ما ليس للرجل.

فإن اكتحل.. فلا فدية عليه؛ لأنه لا يرجل العين.

وإن كان المحرم يحتاج إلى الكحل الذي لا طيب فيه لمرض في عينيه.. لم يكره له. لما روي: «أن رجلا اشتكى عينه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان وكان أميرا على الحاج، فقال له: (أضمدها بالصبر؛ فإني سمعت عثمان بن عفان يروي ذلك عن رسول الله ﷺ» . وروي: (أن ابن عمر اشتكت عينه وهو محرم، فقطر فيها الصبر) .

[فرع نظر المحرم في المرآة]

قال في " المعتمد ": لا يكره للمحرم النظر في المرآة. وروي ذلك عن ابن عباس، وفعله أبو هريرة؛ لأنه ليس فيه استمتاع، ولا إزالة شعث، فلم يكره، كالنظر إلى شيء يستحسن.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 206 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.