Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 207

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه
  3. مسألة اغتسال المحرم والغطس في الماء
  4. فرع كراهة لبس المصبغ وحمل ما يصطاد للمحرم

وقال في " الفروع ": ذكر الشافعي في " الإملاء ": (أنه يكره) - وبه قال مالك وعطاء - لأنه يدعوه إلى التنظف، والمستحب للحاج أن يكون أشعث أغبر، فحصل في الكراهة وجهان، المنصوص: (أنه يكره) .

[فرع استظلال المحرم]

يجوز للمحرم أن يستظل نازلا تحت سقف بيت وكنيسة وعمارية، وكذلك يجوز راكبا في الكنيسة والعمارية والهودج، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك وأحمد: (يجوز أن يستظل نازلا، ولا يجوز راكبا تحت سقف مثل الكنيسة والعمارية والهودج، ويجوز أن يستظل تحت ثوب) .

دليلنا: «أن امرأة رفعت صبيا من هودجها إلى النبي ﷺ وقالت: ألهذا حج؟ قال: " نعم "، ولك أجر» والهودج مسقف له محالة، ولم ينكر ذلك النبي ﷺ.

وروت أم الحصين قالت: «رأيت النبي ﷺ ومعه بلال، وأسامة بن زيد أحدهما آخذ بزمام ناقة رسول الله ﷺ، والآخر رافع ثوبه يستره من الشمس، حتى رمى جمرة العقبة» .

[فرع كراهة لبس المصبغ وحمل ما يصطاد للمحرم]

فرع: [كراهة لبس المصبغ وحمل ما يصطاد] :

ويكره للمحرم أن يلبس الثياب المصبغة؛ لما روي: أن عمر رأى على طلحة

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 207 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.