Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 240

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجب بمحظورات الإحرام
  3. مسألة الصيد الذي لا مثل له وتقويمه

ولأنه تعذر إيجاب المثل، فعدل إلى القيمة.

إذا ثبت هذا: فمتى تعتبر قيمته؟

المنصوص - للشافعي في أكثر كتبه -: (أنه يقوم يوم إخراج الطعام) .

وقال في موضع آخر: (يجب تقويمه يوم قتل الصيد) .

واختلف أصحابنا فيه: فمنهم من قال: ليست على قولين، بل هي على اختلاف حالين: فالموضع الذي قال: (تعتبر فيه القيمة يوم الانتقال إلى الطعام) إذا كان الصيد مما له مثل. والموضع الذي قال: (تعتبر فيه القيمة يوم القتل) إذا كان الصيد لا مثل له.

ومنهم من قال: أما الصيد الذي له مثل.. فلا يختلف المذهب: أن الاعتبار بقيمة المثل يوم الانتقال إلى الطعام، لا يوم قتل الصيد. وأما الصيد الذي لا مثل له.. ففيه قولان:

أحدهما: أن الاعتبار بقيمته يوم القتل؛ لأنها حالة الوجوب.

والثاني: أن الاعتبار بقيمته يوم إخراج الطعام؛ لأنها حالة أداء الكفارة وإسقاط الفرض عن الذمة، فوجب أن يكون الاعتبار بها دون ما تقدمها.

قال الشيخ أبو حامد: والصحيح: هي الطريقة الأولى وأنها على حالين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 240 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.