Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 241

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يجب بمحظورات الإحرام
  3. مسألة الصيد الذي لا مثل له وتقويمه
  4. فرع جزاء الصيد من الطيور

إذا ثبت هذا: فإنه بالخيار - فيما يجب عليه من القيمة -: بين أن يشتري بها طعاما ويتصدق به، وبين الصوم عن كل مد يوما.

[فرع جزاء الصيد من الطيور]

وإن كان الصيد طائرا.. نظرت: فإن كان حماما.. وجب في كل حمامة شاة، وسواء في ذلك حمام الحرم والحل.

وقال مالك: (في حمامة الحرم شاة، وفي حمامة الحل قيمتها) .

دليلنا: ما روي عن عمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، ونافع بن عبد الحارث: (أنهم حكموا في الحمامة بشاة) .

قال الشافعي: (والحمام: ما عب وهدر) . قال الشيخ أبو حامد:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 241 (SanadKitab #21721, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.