Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 299

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة صلاة ركعتي الطواف

أمرنا بأن نتخذ من المقام مصلى. وأما صلاة النبي ـ ﷺ ـ على الأرض: فلأن صلاة النافلة على الأرض أفضل.

فإذا قلنا: إنهما سنة.. جاز أن يصليهما قاعدا من غير عذر

وإذا قلنا: إنهما واجبتان.. فهل يجوز أن يصليهما قاعدا من غير عذر؟ فيه وجهان، حكاهما الصيمري:

أحدهما: لا يجوز، كالصلاة الواجبة.

والثاني: يجزئ، كالطواف راكبا.

واختلف أصحابنا في موضع القولين: فمنهم من قال: القولان في طواف الفرض، في فأما طواف القدوم: فلا يجبان فيه قولا واحدا؛ لأن طواف القدوم نفسه لا يجب، فكذلك ما يتبعه.

ومنهم من قال: القولان في الجميع، وهو الصحيح، بمعنى أنه: لا يحكم له

بصحة الطواف حتى يأتي بالركعتين؛ لأن النفل يجوز أن يشترط في صحته ما هو فرض، كالطهارة والستارة والقراءة والركوع والسجود.

فإن صلى بعد الطواف صلاة فرض، فإن قلنا: إن ركعتي الطواف سنة.. أجزأه ذلك عنهما، كما إذا صلى الفرض عند دخول المسجد.. فإنها تجزئ عن تحية المسجد، وقد روي عن ابن عباس: أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «من طاف بالبيت أسبوعا، ثم وافق صلاة مكتوبة.. أجزأته عن ركعتي الطواف» . وروي عن ابن عمر: أنه فعل ذلك، ولا مخالف له. وهذا يدل على استحبابهما.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 299 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.