Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 300

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة صلاة ركعتي الطواف
  4. فرع صلاة ركعتي الطواف عن الصبي

وإن قلنا: إنهما واجبتان.. لم تقم الفريضة مقامهما؛ لأنهما فريضة، فلا تدخلان في غيرهما، كسائر الفرائض.

[فرع الجمع بين أسابيع الطواف]

قال الشيخ أبو نصر: لا يكره أن يجمع بين أسابيع من الطواف، ثم يركع لكل واحد منها. وروي ذلك عن عائشة والمسور بن مخرمة.

وقال الحسن، والزهري، وعروة، ومالك، وأبو حنيفة: (يكره ذلك) ، وروي ذلك: عن ابن عمر.

دليلنا: ما روى السائب بن يزيد عن أمه: أنها قالت: (طفت مع عائشة ﵂ ثلاثة أسابيع، ثم دخلت الحجر فصلت ست ركعات) .

قال الصيمري: إذا طاف أسابيع متصلة، ثم صلى ركعتين.. جاز.

قلت: ويحتمل أنه أراد إذا قلنا: إنهما سنة.

[فرع صلاة ركعتي الطواف عن الصبي]

وموضعها والرجوع بدونها] : إذا طاف بصبي لا يعقل، وصلى ركعتين.. فهل تقعان عن الصبي؟ فيه وجهان:

أحدهما ـ وهو قول ابن القاص ـ: أنهما تقعان عن الصبي؛ لأنهما تبع للطواف، ولما دخلت النيابة في الطواف.. دخلت في تبعه.

والثاني: تقعان عن الحامل؛ لأنه لا مدخل للنيابة في الصلاة بحال.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 300 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.