Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 301

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة صلاة ركعتي الطواف
  4. فرع يرقى إلى الصفا بعد ركعتي الطواف

وقد قال مالك: (لا يجوز أن يصلي عن الصبي) .

دليلنا: ما ذكرناه للوجه الأول.

إذا ثبت ما ذكرناه: فإن المستحب: أن يصليهما خلف المقام، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١] ، وفي الثانية بعد الفاتحة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] ؛ لما روى جابر: «أن النبي ـ ﷺ ـ لما فرغ من الطواف.. نزل، فصلى خلف المقام ركعتين، فقرأ في الأولى منهما: بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد» .

فإن صلاهما في غيره من المواضع.. جاز. وقال مالك والثوري: (إن لم يصلهما خلف المقام.. لم يجزه، وعليه دم) .

دليلنا: أنها صلاة، فلم تختص بمكان، كسائر الصلوات.

فإن لم يصلهما حتى رجع إلى بلده.. قال الشافعي: (صلاهما، وأراق دما) .

قال أصحابنا: إراقة الدم مستحبة لا واجبة.

[فرع يرقى إلى الصفا بعد ركعتي الطواف]

فإذا فرغ الطائف من ركعتي المقام.. فالمستحب له: أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده، ويمسح بها وجهه. وإن أراد السعي.. خرج من باب الصفا؛ لما روى جابر: «أن النبي ـ ﷺ ـ فعل ذلك لما فرغ من ركعتي المقام» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 301 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.