Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 319

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة دخول النبي ﷺ عرفة والتعريف بها
  4. فرع زمن الوقوف بعرفة وصفة الواقف بها

وأما قدر الإجزاء: فإذا حصل بعرفة ـ من حين الزوال إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر ـ لحظة: إما قاعدا أو قائما أو راكبا أو سائرا.. فإنه يجزئه؛ لحديث الحارث بن مضرس.

قال الشيخ أبو حامد: وليس مسيره فيها بأكثر من مشي المعتكف في المسجد.

ولو اعتكف الرجل في المسجد فلم يجلس، بل لا يزال يمشي في المسجد من أحد طرفيه إلى الآخر.. أجزأه؛ لأن (الاعتكاف) : هو اللبث في المسجد، وقد وجد منه ذلك، فكذلك هذا مثله.

وإن وقف بعرفة وهو نائم.. أجزأه؛ لأنه كالمستيقظ في الحكم.

وحكى ابن القطان في النائم وجها آخر: أنه لا يصح، وليس بشيء.

وإن وقف وهو مغمى عليه أو مجنون.. فالمشهور: أنه لا يجزئه؛ لأنه لو أغمي عليه أو جن جميع نهار يوم من رمضان.. لم يصح صومه، ولو نام جميع نهار رمضان.. صح صومه.

وحكى ابن القطان وجها آخر: أنه يصح، وليس بشيء.

فإن وقف بعرفة سكران من غير معصية.. فهو كالمغمى عليه، وإن كان سكران بمعصية.. ففيه وجهان، حكاهما الصيمري:

أحدهما: لا يجزئه؛ تغليظا عليه.

والثاني: يجزئه: لأنه في حكم الصاحي.

وإن وقف بعرفة وهو لا يعلم أنها عرفة.. فالمشهور: أنه يصح؛ لحديث الحارث بن مضرس؛ لأنه قال: لم أدع حبلا إلا وقد وقفت عليه ـ فلو كان يعلم عرفة.. لم يحتج إلى الوقوف بغيرها ـ فقال له النبي ـ ﷺ ـ: «من صلى صلاتنا هذه،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 319 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.