Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 320

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة دخول النبي ﷺ عرفة والتعريف بها
  4. فرع زمن الوقوف بعرفة وصفة الواقف بها

وكان قد وقف معنا بعرفة ساعة من ليل أو نهار.. فقد تم حجه» . ولم يفرق بين أن يكون عرفها أم لا.

وحكى ابن القطان وجها آخر عن ابن الوكيل: أنه لا يجزئه ـ وهو قول أبي ثور ـ وليس بشيء.

إذا ثبت هذا: فإن الأفضل أن يقف من حين الزوال إلى أن تغرب الشمس من ليلة النحر، ثم يدفع من عرفة؛ لما روى علي: «أن النبي ـ ﷺ ـ وقف بها حتى غابت الشمس، ثم دفع منها» .

وروى المسور بن مخرمة: أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال في وجوههم، وإنا لندفع بعد غروب الشمس مخالفة لأهل الشرك والأوثان» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 320 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.