Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 363

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة الخطبة ثاني أيام التشريق والتخيير في النفر
  4. فرع استحباب النزول في المحصب لمن شاء

منهبط، والسيل يحمل إليه الحصى من الجمار ـ فيصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ لما روى ابن عمر: «أن النبي ـ ﷺ ـ لما نفر من منى.. نزل بالمحصب فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم هجع هجعة، ثم دخل مكة فطاف بالبيت، ثم خرج ورحل إلى المدينة» .

إذا ثبت هذا: فإن النزول فيه ليس بنسك.

وقال عمر بن الخطاب: (هو نسك)

دليلنا: ما روي «عن ابن عباس ﵁: أنه قال: (المحصب ليس بسنة، وإنما هو منزل نزله رسول الله ـ ﷺ» ـ) .

«وعن عائشة ﵂: أنها قالت: (المحصب ليس بشيء، وإنما نزله رسول الله ـ ﷺ ـ ليكون أسمح لخروجه ... فمن شاء.. فعل

ومن شاء.. ترك» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 363 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.