Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 364

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة
  3. مسألة وداع البيت الحرام

وروي «عن أبي رافع: أنه قال: (أنا ضربت القبة للنبي ـ ﷺ ـ بالمحصب، ولم يأمرني به، وكان على رحل رسول الله ـ ﷺ» ـ) فدل على: أن أبا رافع فعله برأيه؛ لمصلحة الخروج إلى المدينة.

[مسألة وداع البيت الحرام]

] : قال الشافعي: (وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي أيام منى إلا وداع البيت، فيودع وينصرف إلى بلده) .

وهذا كما قال: إذا فرغ الحاج من الرمي، فإن كان من أهل مكة، أو من غير أهلها وأراد أن يقيم بها.. فليس عليه وداع البيت؛ لأن الوداع يراد لتوديع البيت، وهذا لا يفارق مكة. وإن كان يريد الانصراف.. فعليه أن يطوف بالبيت سبعا، ويصلي بعده ركعتين، سواء كان منزله قريبا من مكة أو بعيدا منها.

وقال أبو حنيفة: (لا توديع على من كان بالمواقيت أو دونها)

دليلنا: ما «روى ابن عباس: أن الناس كانوا ينصرفون من كل وجه، فقال النبي ـ ﷺ ـ: " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 364 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.