Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 450

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. مسألة استحباب ذبحه أضحيته وحكم النية والاستنابة
  4. فرع التوجه حال الذبح إلى القبلة

أحدهما: لا يجزئ؛ لأنه يقع عن كل واحد نصف كل واحدة منهما، فلم يوجد في حقه ذبح شاة كاملة.

والثاني: يصح؛ لأن حصة كل واحد منهما شاة.

[فرع التوجه حال الذبح إلى القبلة]

] . والمستحب: أن يوجه الذبيحة إلى القبلة أضحية كانت أو غيرها؛ لما روي: «أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أملحين، فوجههما إلى القبلة، وقرأ: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ﴾ [الأنعام: ٧٩] » الآية [الأنعام: ٧٩] ) .

وروت عائشة: أن النبي ﷺ قال: «ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة» . ولأنه إذا لم يكن بد من جهة فجهة القبلة أولى.

قال الطبري: وفي كيفية استقبال القبلة بها وجهان:

أحدهما: يكون ظهرها إلى دبر القبلة حتى يكون وجهها إلى القبلة.

والثاني - وهو الأصح -: أن يكون مذبحها إلى القبلة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 450 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.