Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 4, halaman 451

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. مسألة استحباب ذبحه أضحيته وحكم النية والاستنابة
  4. فرع استحباب التسمية عند الذبح

[فرع استحباب التسمية عند الذبح]

] : ويستحب أن يسمي الله تعالى عند الذبح؛ لما روى أنس: (أن النبي ﷺ سمى وكبر) . فإن ترك التسمية لم يؤثر، وحل أكلها، سواء تركها عامدا أو ناسيا، وبه قال في الصحابة ابن عباس وأبو هريرة، وإليه ذهب عطاء ومالك.

وذهب الشعبي وداود وأبو ثور إلى: أن التسمية شرط في الإباحة فمن تركها عامدا أو ناسيا حرم أكلها.

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: (هي شرط في الإباحة مع الذكر، وليست بشرط مع النسيان) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣] إلى أن قال: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] [المائدة: ٣] . ولم يفرق بين أن يسمى أو لا يسمى.

وروت عائشة: «أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما من الأعراب حديثو عهد بالجاهلية يأتونا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، أفنأكل منها؟ فقال ﷺ: " اذكروا اسم الله عليه وكلوا» . ولأن كل ذكر لم يكن شرطا مع

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 4، ص 451 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.