Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 5, halaman 58

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه
  3. مسألة: الأعيان التي لا منفعة لها
  4. فرع: جواز بيع المدبر

وحكى الطبري في " العُدّة ": أنّ ذلك قولٌ آخر للشافعي ﵀. وليس بمشهورٍ عنه.

والدليل على أنه لا يجوز بيعها: ما روى ابن عمر ﵄ وأرضاهما: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد» . فإن حكم حاكمٌ بصحة بيعها.. فهل يجوز نقضه؟ فيه قولان، حكاهما أبو علي السِّنجي في " شرح التلخيص " بناءً على أنّ أهل العصر الثاني إذا أجمعوا على أحد القولين بعد انقراض العصر الأول على الخلاف.. هل تصير المسألة إجماعًا؟ فيه قولان، أصحُّهما: لا تصير إجماعًا.

فعلى هذا: ينفذ حكمُهُ ولا يُنقَضُ.

والثاني: أنّ المسألة تصيرُ إجماعًا.

فعلى هذا: ينقض حكمه.

[فرعٌ: جواز بيع المدبر]

ويجوز بيع المدبَّر، وروي ذلك عن عائشة أم المؤمنين وعمر بن عبد العزيز.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 58 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.