Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 5, halaman 59

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه
  3. مسألة: الأعيان التي لا منفعة لها
  4. فرع: بيع المكاتب

وقال مالك: (لا يجوز بيعه) .

وقال أبو حنيفة: (إن كان التدبير مقيدًا، بأن يقول: إن متُّ من مرضي هذا فأنت حرّ.. جاز بيعه، وإن كان مطلقًا، بأن يقول: إذا متُّ فأنت حرٌّ.. فإنّه لا يجوزُ بيعه) .

دليلُنا: ما روى جابرٌ ﵁: «أن رجلاً يقال له: أبو مذكور كان له عبدٌ يقال له: يعقوب، فأعتقه عن دبر منه، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فباعه لدين كان عليه، فاشتراه نُعيم بن [عبد الله بن] النحّام) . قال جابرٌ ﵁: وهو عبد قبطي مات في أول إمارة ابن الزبير»

ويجوز بيع العبد المعلّق عتقه بصفة؛ لأنه ثبت له العتق بقول السيِّد وحَده، فجاز بيعُهُ، كالمدبَّر، وفيه احترازٌ من المكاتب إذا قلنا: لا يجوز بيعه.

[فرعٌ: بيع المكاتب]

وهل يجوز بيع رقبة المكاتب؟ فيه قولان:

[الأول] : قال في القديم: (يصح البيع) .

فعلى هذا: لا تبطل الكتابة، ولكن إن أدّى المال إلى المشتري.. عتق، وكان الولاء له، وإن عجز ورُقَّ.. كان مملوكًا له، وبه قال عطاءٌ، والنخعي، وأحمد،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 5، ص 59 (SanadKitab #21721, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.