Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 284

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: للمسافر والراعي أن يتيمما

الجنابة.. فلأن يجزئ ذلك عن الوضوء أولى، بخلاف التيمم.

قال المسعودي [في " الإبانة ": ق\٣٥] : وإن أدنى وجهه من الأرض، أو تمعك في التراب، فحصل الغبار على أعضاء التيمم، فإن كان لعجز.. صح. وإن كان لا لعجز.. فهل يصح؟ فيه وجهان.

[فرع: استيعاب المسح لأعضاء التيمم]

إذا بقي لمعة من الوجه لم يمر عليها التراب..لم يجزئه.

وحكى الحسن بن زياد الوضاحي عن أبي حنيفة: (أنه إذا مسح أكثر وجهه..أجزأه) .

دليلنا: أن أكثر العضو لا يقوم مقام جميعه في الوضوء في الماء القليل، فكذلك في التيمم.

فعلى هذا: إن كان قد مسح يديه..لم يجزئه مسحهما، فيعيد اللمعة وحدها، ثم اليدين إن لم يتطاول الفصل. وإن تطاول الفصل.. فهل الفصل يبطل ما مسحه من وجهه؟ فيه طريقان، مضى ذكرهما في الوضوء.

[مسألة: للمسافر والراعي أن يتيمما]

قال في " الأم " [١/٣٩] : (وللمسافر الذي لا ماء معه، وللمعزب في إبله أن يجامع أهله، وإن لم يكن معه ماء) . وروي ذلك عن ابن عباس.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 284 (SanadKitab #21721, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.