Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 285

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: للمسافر والراعي أن يتيمما
  4. فرع: تيمم عن حدث فبان جنبا

وروي عن علي، وابن عمر، وابن مسعود: أنهم قالوا: (ليس له أن يصيب أهله) .

وقال مالك: (أحب أن لا يصيب أهله إلا ومعه الماء) .

وقال الزهري: المسافر لا يصيب أهله، والمعزب يصيب أهله.

دليلنا: أنا قد دللنا على: أنه يجوز للجنب التيمم، فلم يمنع من أهله، كما لو وجد الماء.

قال الشافعي: (ويجزئه التيمم إذا غسل ما أصاب ذكره، وغسلت المرأة ما أصاب فرجها) . وهذا نص الشافعي [في " الأم " ١/٣٩] : على أن رطوبة فرج المرأة نجسة.

ومن أصحابنا من قال: إنها طاهرة، ويأتي ذكر ذلك.

[فرع: تيمم عن حدث فبان جنبا]

فإن تيمم للفريضة، معتقدا: أنه محدث، ثم ذكر: أنه كان جنبا.. أجزأه.

وقال مالك وأحمد: (لا يجزئه) .

دليلنا: أنه لو ذكر الجنابة.. لم يكن عليه أكثر مما فعل، وهو: نية استباحة

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 285 (SanadKitab #21721, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.