Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 346

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: سن الحيض
  4. فرع: أقل الحيض

وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يومًا.

وروي عن مالك ثلاث روايات:

إحداهن: كقولنا. والثانية: (لا حد لأكثره) . والثالثة: (أكثره سبعة عشر يومًا) .

دليلنا: أن المرجع في ذلك إلى الوجود، وقد روينا عن عطاء، وأبي عبد الله الزبيري: أن من النساء من تحيض خمسة عشر يومًا.

وقال شريك بن عبد الله: عندنا امرأة تحيض من الشهر خمسة عشر يومًا.

وقال الشافعي ﵀: (رأيت نساء أثبت لي عنهن: أنهن لم يزلن يحضن ثلاثة عشر يومًا) .

وغالب الحيض: ست أو سبع؛ «لقوله ﷺ لحمنة بنت جحش: "تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، كما تحيض النساء ويطهرن؛ لميقات حيضهن وطهرهن» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 346 (SanadKitab #21721, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.