Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 347

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: سن الحيض
  4. فرع: حد الطهر

[فرع: حد الطهر]

وليس لأكثر الطهر حد بلا خلاف. وأما أقله.. فاختلف العلماء فيه:

فذهب الشافعي إلى: أن أقله خمسة عشر يومًا.

وقال عبد الملك بن الماجشون: أقله خمسة أيام.

وقال أحمد: (أقله ثلاثة أيام) .

وقال يحيى بن أكثم: أقله تسعة عشر يومًا.

وقال بعضهم: أقله عشرة أيام.

وقال بعضهم: أقله ثمانية أيام.

دليلنا: قوله ﷺ في النساء: «نقصان دينهن: أن إحداهن تمكث شطر دهرها لا تصلي» . ولأن الله ﷾ أوجب على المعتدة بالأقراء ثلاثة أقراء، وأوجب على الآيسة ثلاثة أشهر، فبطل أن يكون أقام الشهر مقام أكثر الحيض وأكثر الطهر؛ لأن أكثر الطهر لا حد له. وبطل أن يكون أقامه مقام أقل الحيض وأقل

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 347 (SanadKitab #21721, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.