Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 101

  1. كتاب الصلاة
  2. باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه
  3. مسألة طهارة الثوب
  4. فرع في الكلب المشدود بحبل

زوج النبي ﷺ: هل كان النبي ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى» .

قال الشافعي ﵀: (وتجوز الصلاة في ثوب الصبي، ما لم يعلم عليه نجاسة؛ لـ: (أن النبي ﷺ حمل أمامة ابنة أبي العاص، وهو يصلي، وعليها ثيابها) .

وتجوز الصلاة في الصوف، والشعر، والوبر، إذا كان طاهرًا، وهو قول كافة العلماء.

وقالت الشيعة والروافض: لا تصح الصلاة إلا على ما تخرجه الأرض.

دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ كان يصلي على نمرة» .

و (النمرة) : هي الشملة المخططة من الصوف.

[فرع في الكلب المشدود بحبل]

] : وإن شد حبلاً في كلب، أو خنزير، وتركه تحت رجله وصلى. . صحت صلاته؛ لأنه ليس بحامل للنجاسة، ولا لما هو متصل بها.

وإن كان الحبل في يده، أو وسطه. . فذكر الشيخان: أبو حامد، وأبو إسحاق: إن كان الكلب صغيرًا. . لم تصح صلاته، وجهًا واحدًا؛ لأنه حامل لما هو متصل بالنجاسة. وإن كان الكلب كبيرًا. . ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 101 (SanadKitab #21721, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.