Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 102

  1. كتاب الصلاة
  2. باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه
  3. مسألة طهارة الثوب
  4. فرع الصلاة بسفينة مشدودة بحبل

أحدهما: تصح صلاته؛ لأن للكلب اختيارًا.

والثاني: لا تصح، وهو الأصح؛ لأنه حامل لما هو متصل بالنجاسة.

وذكر ابن الصباغ الوجهين من غير تفصيل بين الكبير والصغير.

وذكر المسعودي [في " الإبانة " ق \ ٦٨] ثلاثة أوجه، ولم يفرق بين الصغير، والكبير أيضًا:

أحدها: يصح.

والثاني: لا يصح.

والثالث: إن كان الحبل مشدودًا على خرقة، أو شيء طاهر فوق الكلب. . صحت صلاته، وإن كان الحبل مشدودًا على الكلب. . لم تصح صلاته.

[فرع الصلاة بسفينة مشدودة بحبل]

نجس] : وإن شد حبلاً على سفينة فيها نجاسة، فإن كان الشد في موضع نجس من السفينة. . نظرت:

فإن كان الحبل تحت قدمه، وصلى. . صحت صلاته؛ لأنه غير حامل للنجاسة، ولا لما هو متصل بها.

وإن كان الحبل مشدودًا في وسطه، أو يده. . لم تصح صلاته وجهًا واحدًا؛ لأنه حامل لما هو متصل بالنجاسة.

وإن كان الحبل مشدودًا في موضع طاهر من السفينة، وطرفه في يده. . فذكر الشيخان أبو حامد، وأبو إسحاق: إن كانت السفينة صغيرة. . لم تصح صلاته وجهًا واحدًا؛ لأنه حامل لما هو متصل بالنجاسة. وإن كانت كبيرة. . ففيه وجهان:

أحدهما: لا تصح، كالصغيرة.

والثاني: تصح. وهو المذهب؛ لأنه ليس بحامل لها، ولا لما هو متصل بالنجاسة.

وذكر ابن الصباغ وجهين، من غير تفصيل بين الصغيرة، والكبيرة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 102 (SanadKitab #21721, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.