Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب الصلاة
  2. باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه
  3. مسألة الصلاة في المقبرة

لأن جبريل أتاني فأخبرني: أن فيها قذرًا. أو قال: دم حلمة» .

فلو لم تصح الصلاة. . لاستأنفها.

وقال في الجديد: (تلزمه الإعادة) . وهو الأصح؛ لأنها طهارة واجبة، فلا تسقط بالجهل، كالوضوء.

وأما الخبر: فيحتمل أن القذر الذي أصابه من المستقذرات الطاهرة، كالنخامة، وغيرها. وأما دم الحلمة: فيحتمل أنه كان قذرًا يعفى عنه.

[مسألة الصلاة في المقبرة]

] : قال الشافعي ﵀: (وإن صلى فوق قبر، أو إلى جنبه، ولم ينبش. . أجزأه) .

وجملة ذلك: أن القبور على ثلاثة أضرب:

[الضرب الأول] : مقبرة قد تحقق أنه قد نبشت، وجعل أسفلها أعلاها، فهذه لا تصح الصلاة فوقها؛ لما روى أبو سعيد الخدري: أن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» .

ولأنها قد اختلط بتربتها صديد الموتى، ولحومهم.

الضرب الثاني: مقبرة تحقق بأنها لم تنبش، فهذه تكره الصلاة عليها؛ لنهيه ﷺ عن الصلاة في المقبرة. ولأنها مدفن النجاسة.

فإن صلى عليها. . صحت صلاته.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 109 (SanadKitab #21721, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.