Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 110

  1. كتاب الصلاة
  2. باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه
  3. مسألة الصلاة في الحمام

وقال أحمد: (لا تصح) . وفي كراهية استقبالها روايتان.

دليلنا: ما «روى أبو ذر ﵁ قال: سألت النبي ﷺ عن أول مسجد وضع في الأرض؟ فقال: " المسجد الحرام "، قلت: ثم أي؟ قال: " المسجد الأقصى "، فقلت: كم بينهما؟ قال: " أربعون عامًا، وحيثما أدركتك الصلاة. . فصل» .

ولأن النجاسة تحت الأرض، وأجزاء الأرض تحول بين النجاسة وبين المصلي، فصحت الصلاة، كما لو فرش حصيرًا فوق النجاسة، وصلى عليه.

الضرب الثالث: مقبرة شك فيها: هل هي جديدة، أم قد نبشت. . فهل تصح الصلاة عليها؟ فيه قولان:

أحدهما: لا تصح؛ لعموم الخبر. ولأن الظاهر تكرار النبش فيها.

والثاني: تصح الصلاة؛ لأن الأصل عدم النبش، وبقاء طهارة الأرض.

[مسألة الصلاة في الحمام]

] : (نهى النبي ﷺ عن الصلاة في الحمام) .

واختلف أصحابنا: لأي معنى نهى النبي ﷺ عن الصلاة فيه؟

فمنهم من قال: نهى عن ذلك؛ لأجل النجاسة التي فيه.

فعلى هذا: يكون كالمقبرة على الأضرب الثلاثة، وأما المسلخ: فلا يدخل في النهي على هذا.

ومنهم من قال: إنما نهى عن الصلاة فيه؛ لأنه مأوى الشياطين؛ لما يكشف فيه

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 110 (SanadKitab #21721, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.