Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب الصلاة
  2. باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه
  3. مسألة الصلاة في أعطان الإبل

من العورات، كما روي: «أن النبي ﷺ عرس هو وأصحابه في واد، فناموا حتى لم يوقظهم إلا حر الشمس، فقال لهم النبي ﷺ: " ارتفعوا عن هذا الوادي؛ فإن فيه شيطانًا» ، ولم يصل فيه.

فعلى هذا: تكره الصلاة في جميع بيوته.

وإن تحقق طهارتها، فإن صلى في موضع طاهر منه. . صحت صلاته.

وقال أحمد: (لا تصح الصلاة فيه، ولا على سطحه؛ لعموم الخبر) .

دليلنا: أنه موضع طاهر، فصحت الصلاة فيه، كسائر المواضع، والخبر نحمله: على الاستحباب، بدليل رواية أبي ذر الغفاري: أن النبي ﷺ قال: «وحيث ما أدركتك الصلاة. . فصل» .

[مسألة الصلاة في أعطان الإبل]

] : ورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، وهو ما روى عمر: أن النبي ﷺ قال: «سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة» فذكر فيها معاطن الإبل.

«وروى عبد الله بن المغفل: أن النبي ﷺ قال: " إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم. . فصل فيه؛ فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتك الصلاة وأنت في معاطن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 111 (SanadKitab #21721, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.