Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 306

  1. كتاب الجنايات
  2. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  3. مسألة لا يقتل مسلم بكافر

ثابت وبه قال الحسن، وعكرمة، وعطاء، والأوزاعي، ومالك.

وقال الشعبي، والنخعي، وأبو حنيفة: (يقتل المسلم بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن) . وهو المشهور عن أبي يوسف.

وروي عن أبي يوسف: أنه قال: يقتل بالمستأمن.

ودليلنا: ما «روى أبو جحيفة أنه قال: (قلت لعلي ﵁: يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة ما علمته إلا فهماً يعطيه الله رجالاً في القرآن وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر» .

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل مؤمن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 306 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.