Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 307

  1. كتاب الجنايات
  2. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  3. مسألة لا يقتل مسلم بكافر
  4. فرع قتل كافر كافرا ثم أسلم

بكافر، ولا ذو عهد في عهده» .

وروى ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» . ومعنى قوله: «لا يقتل ذو عهد في عهده» ، أي: لا يجوز قتل أهل الذمة.

ولأنه مسلم قتل كافراً، فلم يقتل به، كالمستأمن.

[فرع قتل كافر كافراً ثم أسلم]

وإن قتل الكافر كافراً، ثم أسلم القاتل، أو جرح الكافر كافراً، فمات المجروح، ثم أسلم الجارح.. قتل به.

وقال الأوزاعي: (لا يقتل به) .

ودليلنا: ما روى ابن البيلماني: «أن النبي ﷺ قتل مسلماً بذمي، وقال: " أنا أحق من وفى بذمته» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 307 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.