Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 590

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  3. مسألة جنى الرجل على نفسه أو طرفه

دليلنا: أن من حملت العاقلة بدل نفسه.. حملت ما دون بدل نفسه، كالحر، وعكسه البهيمة.

[مسألة جنى الرجل على نفسه أو طرفه]

] : وإن قتل الرجل نفسه أو جنى على طرفه عمدًا.. كان ذلك هدرًا، وهو إجماع؛ لأن أرش العمد في مال الجاني، والإنسان لا يثبت له مال على نفسه.

وإن قتل نفسه خطأ أو جنى على طرفه خطأ.. كان ذلك هدرًا، وبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: (تكون على عاقلته، فإن كانت الجناية على نفسه.. كانت ديته لورثته، وإن كانت على طرفه.. أخذها لنفسه) . وروي ذلك عن عمر ﵁.

دليلنا: ما روي: «أن عوف بن مالك ضرب مشركًا بالسيف، فرجع عليه السيف فقتله، فامتنع أصحاب النبي ﷺ من الصلاة عليه، وقالوا: قد أبطل جهاده، فقال النبي ﷺ: " بل مات مجاهدًا شهيدًا» . ولم يقل: إن ديته على عاقلته، ولو

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 590 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.