Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 11, halaman 591

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  3. مسألة دية المقتول عمدا في مال الجاني

وجبت عليهم.. لبينها النبي ﷺ؛ لأنه وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقيل: إن الذي رجع عليه سيفه فقتله هو أبو عوف، وهو مالك.

[فرع أرش خطأ الإمام على عاقلته أو في بيت المال]

] : وما يجب من الأرش بخطأ الإمام.. ففيه قولان:

أحدهما: أن عاقلته تحمل ذلك عنه؛ لما ذكرناه من حديث عمر ﵁ وأرضاه.

والثاني: يجب ذلك في بيت المال؛ لأن الخطأ يكثر منه في اجتهاده وأحكامه، فلو أوجبنا ذلك على عاقلته.. لأجحف بهم.

فإذا قلنا: تحمله عاقلته.. وجبت كفارة قتله في الخطأ وعمد الخطأ في ماله.

وإذا قلنا: تجب دية ذلك في بيت المال.. ففي الكفارة وجهان:

أحدهما: تجب في بيت المال؛ لما ذكرناه في الدية.

والثاني: تجب في ماله؛ لأن الكفارة لا تحمل العاقلة بحال.

[مسألة دية المقتول عمدًا في مال الجاني]

] : وإن قتل غيره عمدًا، أو جنى على طرفه عمدًا.. وجبت الدية في مال الجاني، سواء كانت الجناية مما يجب فيها القصاص أو مما لا يجب فيها القصاص.

وقال مالك ﵀: (إن كانت لا قصاص فيها، مثل: الهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة.. فإن العاقلة تحمله وإن كانت الجناية عمدًا) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 591 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.