Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 12, halaman 203

  1. كتاب السير
  2. باب الأنفال
  3. مسألة: جعل الإمام جارية لمن دله على قلعة فدله واحد
  4. فرع: شرط الإمام بأن من أخذ شيئا فهو له

وأمَّا الشيخ أبُو إسحاق: فحكى فيها وجهين:

أحدهما ـ وهو قول أبي إسحاق المَروَزِيُّ ـ: أن الجارية للدليل، وشرطها في الصلح لا يصح.

والثاني: شرطها في الصلح صحيح؛ لأن الدليل لو عفا عنها.. أمضي الصلح ولو كان العقد فاسدا ً.. لافتقر إلى عقد آخر.

[فرع: جعل الأمير جارية لمن دل على موقع فدله جماعة]

إذا قال الأمير: من دلنا على القلعة.. فله منها جارية، فدله عليها اثنان أو ثلاثة أو أكثر.. استحقوا الجارية، كما قلنا في رد العبد الآبق.

[فرع: شرط الإمام بأن من أخذ شيئًا فهو له]

قال في " الأم ": (إذا قال الإمام قبل التقاء الفريقين: من أخذ شيئًا.. فهو له بعد الخمس.. فذهب بعض الناس إلى جوازه؛ لأن النَّبيّ ﷺ قال يوم بدر: «من أخذ شيئًا فهو له» قال الشافعي، - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (وهذا الحديث لا يثبت،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 203 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.