Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 12, halaman 204

  1. كتاب السير
  2. باب الأنفال
  3. مسألة: جعل الإمام جارية لمن دله على قلعة فدله واحد
  4. فرع: شرط الإمام بأن من أخذ شيئا فهو له

والصحيح في السنة: أنه يقسم الخمس لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين، ولو قال قائل بذلك.. كان مذهبًا) ، فأومأ فيه إلى قولين:

أحدهما: يكون على ما شرطه الإمام ـ وبه قال أبو حَنِيفَة ـ لما ذكرناه من الخبر يوم بدر.

والثاني: لا يصح شرط الإمام في ذلك؛ لقوله ﷺ: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» ، وهذا يقتضي: اشتراكهم فيها من غير تخصيص، وهو قول النَّبيّ ﷺ، في يوم بدر؛ لأن الغنائم كلها كانت له يومئذ برمتها.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 204 (SanadKitab #21721, hlm. urut 6271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.