Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 231

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة الجلوس للتشهد

[مسألة الجلوس للتشهد]

وإذا جلس للتشهد. . فإنه يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويبسط أصابعه.

قال المحاملي: ويضمها.

وقال ابن الصباغ: ويفرقها.

وأما اليد اليمنى: ففي كيفية وضعها ثلاثة أقوال:

أحدها - وهو المشهور -: أنه يضعها على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع، إلا المسبحة؛ لما روى ابن عمر: «أن النبي ﷺ كان إذا قعد للتشهد. . وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة» .

وروى ابن الزبير: «أن النبي ﷺ كان إذا جلس للتشهد. . افترش رجله اليسرى، ونصب اليمنى، ووضع إبهامه عند الوسطى، وأشار بالسبابة، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» . ذكره البغوي.

وكيف يصنع بالإبهام على هذا؟ فيه وجهان:

أحدهما: يضعها في وسط كفه، كأنه عاقد ثلاثة وخمسين؛ لما ذكرناه في رواية ابن عمر.

والثاني: يضعها على أصبعه الوسطى، كأنه عاقد ثلاثة وعشرين؛ لما ذكرناه في رواية ابن الزبير.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 231 (SanadKitab #21721, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.