Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 232

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة الجلوس للتشهد

والقول الثاني: أنه يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق بالإبهام والوسطى، ويشير بالسبابة؛ لما روى وائل بن حجر: أن النبي ﷺ فعل هكذا.

والقول الثالث: أنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويبسط الإبهام والسبابة، ويشير بها؛ لما روى أبو حميد الساعدي: أن النبي ﷺ فعل هكذا.

قال ابن الصباغ: وهذه الأخبار تدل على أن النبي ﷺ كان يضعها تارة كذا، وتارة كذا، فكيفما وضع يده من ذلك. . أتى بالسنة، ويشير بالسبابة، على الأقوال كلها عند الشهادة؛ لما ذكرناه من الأخبار، ولكن يشير بها عند كلمة الإثبات، وهو قوله: (إلا الله) ، لا عند كلمة النفي.

قال ابن الصباغ: ولا يجاوز طرفه إشارته.

وهل يحركها؟ فيه وجهان:

أحدهما - وهو الصحيح -: أنه لا يحركها، وإنما يشير بها فقط؛ لما روى ابن الزبير: «أن النبي ﷺ كان يشير بها، ولا يحركها، ولا يجاوز بصره إشارته» .

والثاني: يحركها؛ لما روى ابن عمر: أن النبي ﷺ كان يشير بها، وقال: «إنها مذعرة للشيطان» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 232 (SanadKitab #21721, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.