Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 84

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة: التضبيب بالذهب والفضة

أما الآنية المتخذة مما ليس بنفيس: فإن كانت صنعتها نفيسة، كالآنية المخروطة من الزجاج، وأواني الصفر المنقوش.. فهل يجوز استعمالها؟

أومأ صاحب " الفروع " فيها إلى وجهين، الصحيح: أنه يجوز.

وإن كانت صنعتها غير نفيسة، أو كان ذلك من المدر، أو ما أشبهه.. جاز استعمالها واتخاذها؛ لأنه لا سرف في ذلك.

[مسألة: التضبيب بالذهب والفضة]

قال الشافعي: (وأكره المضبب بالفضة؛ لئلا يكون شاربًا على فضة) .

وجملة ذلك: أن التضبيب بالذهب والفضة يبنى على استعمال آنية الذهب والفضة، فإن قلنا بالقول القديم: (إنه لا يحرم استعمالها) .. فالتضبيب بهما أولى بالجواز. وإن قلنا بالجديد: (وأنه يحرم استعمال آنيتهما) .. فهل يجوز التضبيب بهما؟

أما الذهب: فذكر الشيخ أبو إسحاق: أنه يحرم التضبيب به؛ لقوله ﷺ في الذهب والحرير: «هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 84 (SanadKitab #21721, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.