Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة: التضبيب بالذهب والفضة

وإن اضطر إلى الذهب.. جاز؛ لما روي: «أن عرفجة بن أسعد أصيبت أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا ً من فضة، فأنتن، (فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب» .

وذكر المسعودي [في " الإبانة ": ق \ ١٣] ، والجويني: أنه كالتضبيب بالفضة.

وقد اختلف أصحابنا في التضبيب بالفضة، على ثلاثة أوجه:

فـ[الوجه] الأول: قال أبو إسحاق: إن كان التضبيب في غير شفة الإناء.. جاز؛ لأنه لا يقع عليه الشرب، وإن كان في شفة الإناء.. لم يجز؛ لأنه يكون شاربًا عليه.

والوجه الثاني - وهو المشهور -: أن التضبيب على أربعة أضرب:

ضرب يسير لحاجة، كحلقة القصعة، وشعيرة السكين، وضبة القصعة، وما أشبهه.. فهذا مباح غير مكروه؛ لما روي: «أنه كان حلقة قصعة رسول الله ﷺ من فضة» ، و «قبيعة سيفه من فضة» ، وكذلك ما ذكرناه من

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 85 (SanadKitab #21721, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.