Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 420

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأئمة
  3. مسألة الأولى بالإمامة
  4. فرع إمامة المجهول

قال الشافعي: (فإن اجتمع مقيمون ومسافرون، وفيهم وال، كان تقديم الوالي أولى، سواء كان من المسافرين أو من المقيمين، وإن لم يكن فيهم وال، فالمقيم أولى بالتقديم؛ لأنه صلاته أكمل، فإن تقدم مسافر وصلى بهم جاز) .

وهل يكره؟ فيه قولان.

[فرع إمامة العبد]

] : ولا تكره إمامة العبد للأحرار.

وقال أبو مجلز وأبو حنيفة: (تكره) .

وقال مالك: (لا يؤم في جمعة، ولا عيد) .

وقال الأوزاعي: (لا يؤم الناس، ويؤم أهله) .

دليلنا: قوله ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم عبد أجدع، ما أقام فيكم الصلاة» .

وروي: (أنه كان لعائشة غلام لم يعتق، يكنى أبا عمرو، وكان يؤمها، ويؤم محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير) .

إذا ثبت هذا: فالحر أولى بالإمامة؛ لأنه موضع كمال، والحر أكمل.

[فرع إمامة المجهول]

] : ويكره أن يؤم من لا يعرف أبوه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 420 (SanadKitab #21721, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.