Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 2, halaman 421

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الأئمة
  3. مسألة الأولى بالإمامة
  4. فرع إمامة الأعمى

وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: (لا يكره) ، وروي عن مالك في ذلك رواية أخرى.

وقالت عائشة: (ما عليه من وزر أبويه شيء) .

دليلنا: ما روي: (أن رجلًا كان يؤم الناس بالعقيق لا يعرف أبوه، فنهاه عمر بن عبد العزيز) ؛ ولأنه موضع كمال، وهذا ليس في موضع الكمال.

[فرع إمامة الأعمى]

] : تجوز إمامة الأعمى بالبصير والأعمى؛ لما روي: «أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته على المدينة، وكان يصلي به» .

وهل هو أولى أم البصير؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها وهو المنصوص للشافعي: (أنهما سواء؛ لأن الأعمى لا يرى ما يشغله، والبصير يتوقى الأنجاس فاستويا) .

والثاني وهو قول الشيخ أبي إسحاق: أن البصير أولى؛ لأنه يتوقى الأنجاس التي تفسد الصلاة، وأما نظره إلى ما يشغل: فلا يفسد الصلاة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 421 (SanadKitab #21721, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.