Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 86

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الطهارة الصغرى

وفي اللبن روايتان:

إحداهما: لا ينقض؛ لأنه ليس بلحم.

والثانية: ينقض، لما روى أسيد بن حضير أن النبي ﷺ قال: «توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها» رواه أحمد في المسند.

وفي الكبد والطحال، وما لا يسمى لحما وجهان:

أحدهما: لا ينقض؛ لأنه ليس بلحم.

والثاني: ينقض، لأنه من جملته، فأشبه اللحم، وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه.

ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل، ولا ما غيرت الناس لقول رسول الله ﷺ في لحم الغنم: «وإن شئت فلا توضأ» ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ: «ترك الوضوء مما غيرت النار» . رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 86 (SanadKitab #21731, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.