Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 87

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الطهارة الصغرى

فصل:

والخامس: لمس الذكر فيه ثلاث روايات:

إحداهن: لا ينقض [الوضوء] ، لما روى قيس بن طلق [عن أبيه] «أن النبي ﷺ، سئل عن الرجل يمس ذكره، وهو في الصلاة. قال: " هل هو إلا بضعة منك» رواه أبو داود. ولأنه جزء من جسده، أشبه يده.

والثانية: ينقض وهي أصح، لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ» . قال أحمد ﵁: هو حديث صحيح. وروى أبو هريرة نحوه، وهو متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم، وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له.

والثالثة: إن قصد إلي مسه نقض، ولا ينقض من غير قصد، لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء.

وفي لمس حلقة الدبر، ومس المرأة فرجها روايتان:

إحداهما: لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه من غيره.

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 87 (SanadKitab #21731, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.