Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 511

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة الركاز

القبلية بلاد معروفة في الحجاز.

وإنما تجب الزكاة إذا أخرج نصابا من الذهب، أو الفضة، أو ما يبلغ أحدهما من غيرهما، لعموم قوله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ليس عليك شيء [يعني] في الذهب، حتى يكون لك عشرون دينارا وإنما لم يلحق بالركاز لأن الركاز مال كافر، أشبه الغنيمة، وهذا وجب مواساة، وشكرا لنعمة الغنى، فاعتبر له النصاب كسائر الأموال، ولا يعتبر له الحول كما تقدم، ولأنه مستفاد من الأرض، أشبه الزروع والثمار، وقدر الواجب فيه ربع العشر، لعموم قوله ﷺ: «في الرقة ربع العشر» ولأن الواجب زكاة، بدليل قصة بلال ﵁، وإذا كان زكاة كان الواجب فيه ربع العشر بلا ريب، وإنما ترك

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 511 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.