Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 512

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

الخرقي ﵀ والله أعلم - التنبيه على ذلك اكتفاء بذكر نصاب الذهب والفضة، إذ بذلك ينتبه الناظر، على أن الواجب فيه كالواجب فيهما.

وقد شمل كلام الخرقي [﵀ ما أخرجه من أرض مباحة، أو مملوكة، وهو صحيح، وشمل أيضا] الإخراج على أي صفة كان، وقد شرط الأصحاب في الإخراج أن يخرجه في دفعة أو دفعات، لم يترك العمل بينهما ترك إهمال، والله سبحانه أعلم.

[باب زكاة التجارة]

ش: الأصل في وجوب زكاة التجارة عموم قَوْله تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] الآية وقوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] .

١٢٤٨ - وروى سمرة بن جندب ﵁ قال: أما بعد «فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» . رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 512 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.