Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الإحرام
  3. أنواع النسك

١٤٨٠ - وفي حديث ابن عباس ﵄: «خرج رسول الله ﷺ حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه، أوجب في مجلسه» . والله أعلم.

[أنواع النسك]

قال: فإن أراد التمتع - وهو اختيار أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فيقول: اللهم إني أريد العمرة.

ش: الأنساك ثلاثة، التمتع، والإفراد، والقران، ولا خلاف بين الأئمة والحمد لله في جواز كل منها.

١٤٨١ -[وقد شهد لذلك «قول عائشة ﵂: خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال: «من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل] ، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل» قالت: وأهل رسول الله ﷺ بالحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة» . متفق عليه.

واختلف الأئمة في الأولى - منها -[والأفضل] فذهب إمامنا ﵀ في نفر كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن التمتع

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 80 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.