أفضل، وذهب أبو حنيفة ﵁ وجماعة إلى أن القران أفضل، وذهب مالك ونفر من الصحابة وغيرهم، وهو ظاهر مذهب الشافعي إلى أن الإفراد أفضل.
واختلفوا في إحرام رسول الله ﷺ، فادعى كل أنه أحرم كمختاره، واختلافهم لاختلاف الأحاديث، فقد تقدم عن – عائشة ﵂ أنه أهل بالحج، وفي رواية عنها: أنه أفرد الحج.
١٤٨٢ - وكذا في مسلم وغيره عن ابن عمر، «أن رسول الله ﷺ أحرم بالحج مفردا» .
١٤٨٣ - «وروى أنس ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعا. وفي رواية: سمعت رسول الله ﷺ يقول «لبيك حجا وعمرة» » .
١٤٨٤ - وعن جابر «أن رسول الله ﷺ: قرن الحج والعمرة» . رواه الترمذي، والنسائي.