Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 115

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له

الله عنها - حدثتها، أن رسول الله ﷺ قد كان رخص للنساء في الخفين. فترك ذلك.»

(والرواية الثانية) : يقطعهما إلى أسفل الكعبين، فإن لبسهما من غير قطع افتدى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء، حملا للمطلق على المقيد تساهلا.

قال الخطابي: العجب من أحمد في هذا - يعني في قوله بعدم القطع قال: فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقل سنة لم تبلغه. قلت: والعجب كل العجب من الخطابي ﵀ في توهمه عن الإمام أحمد ﵀ مخالفة السنة أو خفاءها، وقد قال المروذي: احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي ﷺ، قلت: هو زيادة في الخبر. فقال: هذا حديث، وذاك حديث. فقد اطلع ﵀ على السنة، وإنما نظر نظرا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون، وهو يدل على غايته في الفقه والنظر.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 115 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.