الله عنها - حدثتها، أن رسول الله ﷺ قد كان رخص للنساء في الخفين. فترك ذلك.»
(والرواية الثانية) : يقطعهما إلى أسفل الكعبين، فإن لبسهما من غير قطع افتدى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء، حملا للمطلق على المقيد تساهلا.
قال الخطابي: العجب من أحمد في هذا - يعني في قوله بعدم القطع قال: فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقل سنة لم تبلغه. قلت: والعجب كل العجب من الخطابي ﵀ في توهمه عن الإمام أحمد ﵀ مخالفة السنة أو خفاءها، وقد قال المروذي: احتججت على أبي عبد الله بقول ابن عمر عن النبي ﷺ، قلت: هو زيادة في الخبر. فقال: هذا حديث، وذاك حديث. فقد اطلع ﵀ على السنة، وإنما نظر نظرا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون، وهو يدل على غايته في الفقه والنظر.