Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 116

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له

وقد دل كلام الخرقي ﵀ أنه لا فدية على من لبس السراويل لعدم الإزار، ولا على من لبس الخفين لعدم النعلين، وهو واضح، لظاهر حديثي ابن عباس وجابر ﵄، والله أعلم.

قال: ويلبس الهميان، ويدخل السيور بعضها في بعض، ولا يعقدها.

ش: يلبس الهميان، قال أبو عمر بن عبد البر: على ذلك جماعة الفقهاء، متقدموهم ومتأخروهم، ويدخل السيور بعضها في بعض، لئلا تسقط، ولا يعقدها لعدم الحاجة إلى ذلك، نعم، إن احتاج إلى ذلك، كأن لا يثبت بدون العقد جاز ذلك، نص عليه أحمد.

١٥٤٧ - لقول عائشة ﵂ أوثق عليك نفقتك.

١٥٤٨ - وعلى هذا يحمل قول إبراهيم النخعي: كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم، ولا يرخصون في عقد غيره، والله أعلم.

قال: وله أن يحتجم.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 116 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.