Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 117

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له

١٥٤٩ - ش: في الصحيحين عن عبد الله بن عباس ﵄. «قال: احتجم النبي ﷺ وهو محرم.»

١٥٥٠ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، على ظهر القدم من وجع كان به» . رواه أبو داود، والله أعلم.

قال: ولا يقطع شعرا.

ش: لإطلاق قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] فإن احتاج إلى القطع فله ذلك.

١٥٥١ - لما رواه عبد الله بن مالك بن بحينة قال: «احتجم رسول الله ﷺ بلحي جمل، من طريق مكة في وسط رأسه» . متفق عليه، ومن ضرورة ذلك حلق الشعر، وتلزمه والحال هذه الفدية لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] الآية، والله أعلم.

قال: ويتقلد بالسيف عند الضرورة.

١٥٥٢ - ش: لما روى البراء بن عازب ﵄ قال: «لما صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 117 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.