أو لمعنى آخر لا يشركهم فيه غيرهم، أو لأن إحرامهم وقع مطلقا. فقيل - وهو أضعفها - لم يكونوا أحرموا بالحج.
١٦٦٨ - قال: لأن الشافعي ﵁ روى أن النبي ﷺ وأصحابه أحرموا مطلقا ينتظرون القضاء. فلما نزل عليهم القضاء قال: «اجعلوها عمرة» ولا نزاع أن من لم يعين ما أحرم به له أن يجعله عمرة، وهذا ذهول أو مكابرة في الأحاديث، فإن في حديث جابر: لسنا نريد إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. وفي حديث أبي موسى أنه أهل كإهلال النبي ﷺ، وقد تقدم نسك النبي ﷺ، والخصم يدعي أنه ﷺ كان مفردا أو قارنا، وفي حديث أبي سعيد: نصرخ بالحج صراخا.
١٦٦٩ - وفي «حديث أسماء في رواية لمسلم: قدمنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج» . وفي حديث عائشة: «لا نرى إلا أنه الحج» .
١٦٧٠ - وفي حديث أنس ﵁: «أنه ﷺ بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما» .