Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 257

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الحج
  3. نحر الهدي

١٧٠٣ - لأن عمر ﵁ رماها كذلك للزحام، والله أعلم.

قال: ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي.

١٧٠٤ - ش: لما تقدم في الصحيحين عن ابن عباس ﵄، عن أسامة والفضل ﵄، أنهما قالا: «لم يزل النبي ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة» . وفي رواية للنسائي «فلما رمى قطع التلبية» ، والله أعلم.

[نحر الهدي]

قال: وينحر إن كان معه هدي.

ش: في حديث جابر ﵁: «رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر» . ولا فرق في ذلك بين الواجب والتطوع، فلو لم يكن معه هدي، وعليه هدي واجب اشتراه ونحره، وإلا فإن أحب الأضحية اشترى ما يضحي به.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 257 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.