١٧٠٣ - لأن عمر ﵁ رماها كذلك للزحام، والله أعلم.
قال: ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي.
١٧٠٤ - ش: لما تقدم في الصحيحين عن ابن عباس ﵄، عن أسامة والفضل ﵄، أنهما قالا: «لم يزل النبي ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة» . وفي رواية للنسائي «فلما رمى قطع التلبية» ، والله أعلم.
[نحر الهدي]
قال: وينحر إن كان معه هدي.
ش: في حديث جابر ﵁: «رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثا وستين بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر» . ولا فرق في ذلك بين الواجب والتطوع، فلو لم يكن معه هدي، وعليه هدي واجب اشتراه ونحره، وإلا فإن أحب الأضحية اشترى ما يضحي به.