Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 287

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الحج
  3. طواف الوداع

يشتري طعاما يأكله؟ قال: لا، يقولون حتى يجعل الردم وراء ظهره. وقال في رواية أبي طالب: إذا ودع لا يلتفت، فإن التفت رجع حتى يطوف بالبيت، وأبو محمد، ﵀، يجوز شراء اليسير، وقضاء الحاجة في الطريق، لأنه لا يسمى إقامة، والله أعلم.

قال: فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب، وإن أبعد بعث بدم.

ش: نص أحمد، ﵀، على هذا، محافظة على الإتيان بالواجب، إذ القريب في حكم المقيم، أما البعيد فمسافر، مع أن المشقة تلحقه غالبا، بخلاف القريب، ولو تعذر على القريب الرجوع فهو كالعبيد.

١٧٤٩ - وعن يحيى بن سعيد الأنصاري، أن عمر بن الخطاب ﵁ رد رجلا من مر الظهران - لم يكن ودع البيت - حتى ودع، رواه مالك في الموطأ.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 287 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.