ومقتضى كلام الخرقي، ﵀، أنه لو رجع القريب لا دم عليه، وهو كذلك، لأنه في حكم المقيم أما البعيد إذا رجع؛ فعن القاضي: لا يسقط عنه الدم، لاستقراره بالبعد، ولأبي محمد احتمال، وحد البعد مسافة القصر، نص عليه أحمد، واعتبرها أبو محمد من مكة، وقد يقال من الحرم، والله أعلم.
قال: والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت، ولا وداع عليها ولا فدية.
ش: أما سقوط طواف الوداع عن الحائض فقول العامة.
١٧٥٠ - لما «روى ابن عباس، ﵄، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» . متفق عليه.
١٧٥١ - وعن نافع، «أن ابن عمر، ﵄، قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيض، رخص لهن رسول الله ﷺ» . رواه الترمذي.
١٧٥٢ - وفي مسلم وغيره «عن عائشة، ﵂، قالت: حاضت صفية، قالت عائشة: فذكرت حيضها للنبي ﷺ، فقال