Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 288

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الحج
  3. طواف الوداع

ومقتضى كلام الخرقي، ﵀، أنه لو رجع القريب لا دم عليه، وهو كذلك، لأنه في حكم المقيم أما البعيد إذا رجع؛ فعن القاضي: لا يسقط عنه الدم، لاستقراره بالبعد، ولأبي محمد احتمال، وحد البعد مسافة القصر، نص عليه أحمد، واعتبرها أبو محمد من مكة، وقد يقال من الحرم، والله أعلم.

قال: والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت، ولا وداع عليها ولا فدية.

ش: أما سقوط طواف الوداع عن الحائض فقول العامة.

١٧٥٠ - لما «روى ابن عباس، ﵄، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» . متفق عليه.

١٧٥١ - وعن نافع، «أن ابن عمر، ﵄، قال: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيض، رخص لهن رسول الله ﷺ» . رواه الترمذي.

١٧٥٢ - وفي مسلم وغيره «عن عائشة، ﵂، قالت: حاضت صفية، قالت عائشة: فذكرت حيضها للنبي ﷺ، فقال

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 288 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.