ظهور الجمال. وكذا فسره أبو عبيد وغيره، والله أعلم.
[بيع عسب الفحل]
قال: وبيع عسب الفحل غير جائز.
ش: عسب الفحل ضرابه، وبيع ذلك - وكذلك إجارته لذلك - لا تصح، للنهي عن ذلك.
١٩٦٣ - ففي البخاري عن ابن عمر «أن النبي ﷺ نهى عن عسب الفحل» .
١٩٦٤ - وفي مسلم: «نهى النبي ﷺ عن ضراب الفحل» ، ولأنه لا يتحقق تسليم ذلك، لأنه معلق باختيار الفحل وشهوته.